مرسوم تنفيذي رقم 24-364 · ج.ر عدد 75 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-364 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل المؤسسة العمومية الإستشفائية لمشرية، ولاية النعامة، إلى مؤسسة استشفائية متخصصة في طب النساء والتوليد وطب الأطفال وجراحة الأطفال 41

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.