مرسوم تنفيذي رقم 24-364
· ج.ر عدد 75 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-364 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل المؤسسة العمومية الإستشفائية لمشرية، ولاية النعامة، إلى مؤسسة استشفائية متخصصة في طب النساء والتوليد وطب الأطفال وجراحة الأطفال 41
المادة الأولى
تحول المؤسسة العمومية الاستشفائية لمشرية، ولاية النعامة، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، إلى مؤسسة استشفائية متخصصة في طب النساء والتوليد، طب الأطفال وجراحة الأطفال تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها.