مرسوم تنفيذي رقم 24-363
· ج.ر عدد 75 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-363 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في طب الأمراض العقلية لعين الصفراء، ولاية النعامة، إلى مؤسسة عمومية استشفائية
المادة 2
تتمم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المذكورة في المادة الأولى أعلاه طبقا للملحق المذكور أدناه : ''الملحق الأول قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية .................................. (بدون تغيير) ................................ 45 / - ولاية النعامة
– ................................ (بدون تغيير) ................................
– عين الصفراء (المستشفى الجديد). ......................... (الباقي بدون تغيير) .''............................