مرسوم تنفيذي رقم 24-363
· ج.ر عدد 75 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-363 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تحويل المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في طب الأمراض العقلية لعين الصفراء، ولاية النعامة، إلى مؤسسة عمومية استشفائية
المادة الأولى
تحول المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في طب الأمراض العقلية لعين الصفراء، ولاية النعامة، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، إلى مؤسسة عمومية استشفائية تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية و المؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها.