مرسوم تنفيذي رقم 24-36
· ج.ر عدد 1 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-36 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 الموضوعة تحت تصرف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بثلاثين مليارا ومائة وسبعة وسبعين مليونا وثمانمائة وثمانية وعشرين ألف دينار (30.177.828.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثلاثين مليارا ومائة وسبعة وسبعين مليونا وثمانمائة وثمانية وعشرين ألف دينار (30.177.828.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2024 ، الموضوعة تحت تصرف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.