مرسوم تنفيذي رقم 24-358
· ج.ر عدد 74 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-358 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يحدد آجال دفع النفقات وكيفيّات تحصيل الإيرادات وشروط قبول القيم المنعدمة
المادة 9
يترتب على كل خطأ في التصفية، إصدار أمر بإلغاء أو بزيادة أو بتخفيض الإيراد.
يجب أن يتطابق الأمر بإلغاء أو بزيادة أو بتخفيض الإيراد مع النموذجين المبينين في الملحقين الثاني والثالث بهذا المرسوم.