مرسوم تنفيذي رقم 24-358
· ج.ر عدد 74 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-358 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يحدد آجال دفع النفقات وكيفيّات تحصيل الإيرادات وشروط قبول القيم المنعدمة
المادة 7
يجب أن يصدر الآمرون بالصرف أوامر الإيرادات المتعلقة بتحصيل ديون خارجة عن الضرائب وأملاك الدولة في أجل أقصاه ثلاثون يوما ( 30 ) من إثباتها.
يجب على الآمرين بالصرف تسوية الإيرادات المحصلة بدون أمر مسبق بالإيراد، في أجل أقصاه عشرة ( 10 ) أيام ابتداء من تاريخ الإبلاغ بطلب التسوية الذي أعدّه المحاسب العمومي المختص.