مرسوم تنفيذي رقم 24-358
· ج.ر عدد 74 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-358 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يحدد آجال دفع النفقات وكيفيّات تحصيل الإيرادات وشروط قبول القيم المنعدمة
المادة 3
يقوم المحاسب العمومي المختص بالرفض المؤقت أو الرفض النهائي أو قبول أوامر الصرف أو حوالات الدفع التي يصدرها الآمر بالصرف في أجل أقصاه عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ استلامها.
تقيّد الأوامر بالصرف وحوالات الدفع في الشهر الذي تم إصدارها فيه.