المادة 31
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE الآمر بالصرف رمز الآمر بالصرف أمر بالإيراد السنة المالية : حساب القيد :
محفظة البرامج :
البرنامج :
البرنامج الفرعي :
النشاط :
النشاط الفرعي :
العنوان (1) :
الصنف/ الصنف الفرعي (2) : (القيد الدقيق) رقم الأمر :
يطلب من السيد / السيدة .................................................................................. أن يدفع لصندوق المحاسب العمومي المختص ....................... وهو المُؤهل وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم ........... المؤرخ في .......................................................
لتحصيل إيراد في الحساب رقم ....................................... السطر ( ) المُعنون ..............................................................................
المبلغ المُشار إليه، للأسباب المذكورة أدناه :
المدين السبب / الأسباب أساس التصفية
– اسم ولقب المدين
– النشاط / الاسم التجاري للمدين
– عنوان المدين
– الحساب الجاري
– رقم CNAS
– معلومات أخرى مفيدة ( NIF، NIS، )........
المبلغ المُراد تحصيله يتضمن الأمر بالإيراد مبلغ ................................ (بالأحرف) ......................................
ح رّر في ............................ بتاريخ ...............................................
الآمر بالصرف ( الختم والتوقيع)
(1) و(2) في حالة عملية استرداد الاعتمادات الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE الآمر بالصرف رمز الآمر بالصرف } إلغاء الإيراد أمر ب زيادة الإيراد تخفيض الإيراد السنة المالية : حساب القيد :
محفظة البرامج :
البرنامج :
البرنامج الفرعي :
النشاط :
النشاط الفرعي :
رقم الأمر :
الأمر بالإيراد رقم ....................................................... الصادر بتاريخ ...............................................................................
ضد السيد / السيدة ............................................................................ بمبلغ ....................................................................................
المُلغى / الزائد / المُخف ض بمبلغ ................................................................ للسبب الآتي ................................................................. .......................................................................................................................................................................................................
ح رّر في ............................ بتاريخ ...............................................
توقيع الآمر بالصرف الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE الآمر بالصرف رمز الآمر بالصرف } إلغاء الإيراد إشعار إصدار أمر ب زيادة الإيراد تخفيض الإيراد السنة المالية : حساب القيد :
محفظة البرامج :
البرنامج :
البرنامج الفرعي :
النشاط :
النشاط الفرعي :
رقم الأمر :
الأمر بالإيراد رقم .................................................................... الصادر بتاريخ ..............................................................
ضد السيد / السيدة ............................................................................ بمبلغ ....................................................................................
المُلغى أو الزائد أو المُخف ض بمبلغ ............................................................ للسبب الآتي ............................................................... .......................................................................................................................................................................................................
ح رّر في ............................ بتاريخ ...............................................
توقيع الآمر بالصرف الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE الآمر بالصرف رمز الآمر بالصرف إشعار بإصدار أمر بالإيراد السنة المالية : حساب القيد :
محفظة البرامج :
البرنامج :
البرنامج الفرعي :
النشاط :
النشاط الفرعي :
العنوان (1) :
الصنف/ الصنف الفرعي(2) : (القيد الدقيق) رقم الأمر :
يطلب من السيد / السيدة ................................................. أن يدفع لصندوق المحاسب العمومي المختص ل ....................
وهو المُؤهل وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم ............ المؤرخ في ....................................................... لتحصيل إيراد في الحساب رقم ............................................. السطر ( )، المُعنون ....................................................................................................
المبلغ المُشار إليه، للأسباب المذكورة أدناه :
المدين السبب / الأسباب أساس التصفية
– اسم ولقب المدين
– النشاط / الاسم التجاري للمدين
– عنوان المدين
– الحساب الجاري
– رقم CNAS
– معلومات أخرى مفيدة ( NIF، NIS، )........
المبلغ المُراد تحصيله يتضمن الأمر بالإيراد مبلغ ................................ (بالأحرف) ......................................
ح رّر في ............................ بتاريخ ...............................................
توقيع الآمر بالصرف
(1) و(2) في حالة عملية استرداد الاعتمادات الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE الآمر بالصرف رمز الآمر بالصرف جدول إرسال أوامر بالإيرادات رقم جدول الإرسال :
رقم الحساب :
السنة المالية :
محفظة البرامج :
البرنامج :
البرنامج الفرعي :
النشاط :
النشاط الفرعي :
رقم وتاريخ الأمر بالإيراد مبلغ الأوامر المراد اسم المدينين ملاحظات الرقم التاريخ تحصيله إجمالي أوامر الإيرادات مجموع المبلغ السابق المبلغ الإجمالي يتضمن الأمر بالإيراد مبلغ ................................ (بالأحرف) ......................................
توقيع الآمر بالصرف الملحق السادس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE الآمر بالصرف رمز الآمر بالصرف مقرر رقم .......... مؤرخ في .......................................... يحدد قائمة الديون المقبولة كقيم منعدمة
– بمقتضى القانون العضوي رقم 18–15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى الأمر رقم 95–20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 23–07 المؤرخ في العمومية والتسيير المالي، لا سيما المواد 28 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة و 44 و 53 منه،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-358 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024 الذي يحدد آجال دفع النفقات وكيفيات تحصيل الإيرادات يقرر ما يأتي :