مرسوم تنفيذي رقم 24-358
· ج.ر عدد 74 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-358 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يحدد آجال دفع النفقات وكيفيّات تحصيل الإيرادات وشروط قبول القيم المنعدمة
المادة 28
يمكن الآمر بالصرف، بطلب من المحاسب العمومي المختص، وبعد استطلاع رأي اللجان المختصة، قبول أوامر الإيرادات والغرامات والعقوبات المالية كقيم منعدمة.
تحدد كيفيّات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير المالية.