مرسوم تنفيذي رقم 24-358
· ج.ر عدد 74 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-358 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يحدد آجال دفع النفقات وكيفيّات تحصيل الإيرادات وشروط قبول القيم المنعدمة
المادة 27
في حالة عدم قبول الديون التي اعتبرها المحاسب العمومي المختص غير قابلة للتحصيل كقيم منعدمة، يجب على الآمر بالصرف تبرير قراره، ويسمح ذلك بما يأتي :
– إعلام المحاسب العمومي المختص المكلف بالتحصيل بالإجراء الواجب اتباعه،
– السماح لهيآت الرقابة بتقدير مدى مسؤولية المحاسب العمومي المختص.