مرسوم تنفيذي رقم 24-358
· ج.ر عدد 74 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-358 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يحدد آجال دفع النفقات وكيفيّات تحصيل الإيرادات وشروط قبول القيم المنعدمة
المادة 26
يقوم المحاسب العمومي المختص عند استلامه المقرر المذكور في المادة 24 أعلاه، بتخفيض تكفلاته فيما يخص مبلغ قبول الديون كقيم منعدمة المذكورة في مقرر الآمر بالصرف.