المادة 24
يمكن المحاسب العمومي المختص أن يطلب من الآمر بالصرف قبول البيانات التنفيذية التي لم يتم تحصيلها كقيم منعدمة عند انقضاء مدة أربعة (4) سنوات من تاريخ إثبات الدين.
يحرر المحاسب العمومي المختص لهذا الغرض، بيانا عن الديون الباقي تحصيلها يبيّن فيه بصورة واضحة الديون التي طلب بقبولها كقيم منعدمة.
ويرسل المحاسب العمومي المختص بيانا عن الديون الباقي تحصيلها إلى الآمر بالصرف، مدعّما بالوثائق الثبوتية المبرّرة لعدم قابلية تحصيل الديون.
يحدد الآمرون بالصرف، بموجب مقرر، قائمة الديون المقبولة كقيم منعدمة.
يجب أن يتطابق هذا المقرر مع النموذج المبين في الملحق السادس بهذا المرسوم.