مرسوم تنفيذي رقم 24-358
· ج.ر عدد 74 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-358 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يحدد آجال دفع النفقات وكيفيّات تحصيل الإيرادات وشروط قبول القيم المنعدمة
المادة 20
يكون المحاسب العمومي المختص مسؤولا عن تحصيل البيانات التنفيذية المتكفل بها في كتاباته، ويتابع المدينين المعنيين.