الفصل الثاني — الرقابة على البرمجة الميزانياتية وتنفيذ نفقات ميزانية الدولة
المادة 8
يُرسل مسؤول الوظيفة المالية مستخرج وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل المالية إلى المراقب الميزانياتي المختص، في أجل لا يتعدى اليومين (2) المواليين لتاريخ التأشير على وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل المالية.
يتأكد المراقب الميزانياتي في أجل أقصاه يومان (2) من تاريخ استلام مستخرج وثيقة البرمجة المذكور أعلاه، من مطابقته مع وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل المالية التي أشر عليها سابقا.
يلزم مسؤول الوظيفة المالية بأن يرسل إلى كل مسؤول نشاط وإلى المراقب الميزانياتي لدى مسؤول النشاط المعني، بأي وسيلة، نسخة من مستخرج وثيقة البرمجة تحمل مراجع التأشيرة الممنوحة لوثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل المالية.
توضع الاعتمادات المالية تحت تصرف مسؤولي الأنشطة بموجب مستخرجات، وتعتبر هذه المستخرجات تفويضا للاعتمادات المالية.