مرسوم تنفيذي رقم 24-347
· ج.ر عدد 72 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-347 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدّد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يمكن إعفاء بعض النفقات من التأشيرة المسبقة للمراقب الميزانياتي، نظرا لأثرها المالي الضعيف أو لطبيعتها.
تحدّد النفقات المعنية وشروط وكيفيات إعفائها من التأشيرة المسبقة وإعادة إخضاعها إلى هذه التأشيرة، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالميزانية.