مرسوم تنفيذي رقم 24-347
· ج.ر عدد 72 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-347 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدّد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تطبق الرقابة الميزانياتية وفقا لأحكام هذا المرسوم، في شكل رقابة مسبقة أو بعدية، أو حسب إجراء الرقابة الملائمة.