مرسوم تنفيذي رقم 24-347
· ج.ر عدد 72 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-347 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدّد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية
الفصل التاسع — فيما يتعلق بالمسؤولية
المادة 44
طبقا للتشريع الساري المفعول، المراقب الميزانياتي المساعد مسؤول شخصيا في حدود المهام الموكلة إليه من طرف المراقب الميزانياتي، على التأشيرات والآراء التي يمنحها، وعلى الرفض الذي يبلّغه.