مرسوم تنفيذي رقم 24-347
· ج.ر عدد 72 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-347 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدّد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية
الفصل التاسع — فيما يتعلق بالمسؤولية
المادة 43
طبقا للتشريع الساري المفعول، المراقب الميزانياتي مسؤول شخصيا على سير جميع المصالح الموضوعة تحت سلطته، وعلى التأشيرات والآراء التي يمنحها، وعلى الرفض الذي يبلّغه.