الفصل الثامن — المحاسبة التي يمسكها المراقب الميزانياتي
المادة 41
تُمْسَك محاسبة متابعة مناصب الشغل المالية ومحاسبة الالتزامات بالنفقات وفقا للمدوّنات الميزانياتية المعمول بها، بواسطة تطبيقات الإعلام الآلي أو بطاقات محاسبية تعدها المصالح المؤهلة للوزير المكلف بالميزانية.
تهدف محاسبة الالتزام بالنفقات التي يمسكها المراقب الميزانياتي، إلى أن تحدّد في أي وقت، على الخصوص، مبلغ الاعتمادات المفتوحة، ومبلغ الالتزام بالنفقات التي تمت، ومبلغ الاعتمادات المتوفرة.
يجب أن تستعرض محاسبة الالتزامات جميع النفقات الخاضعة سواء للرقابة المسبقة أو للرقابة البعدية.
تحدد كيفيات ومحتوى محاسبة الالتزامات بالنفقات التي يمسكها المراقب الميزانياتي، بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة