مرسوم تنفيذي رقم 24-347
· ج.ر عدد 72 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-347 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدّد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية
الفصل السابع — مهام أخرى مرتبطة بممارسة الرقابة
المادة 37
يكلف المراقب الميزانياتي بتقديم نصائح للآمر بالصرف في المجال المالي.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية.