مرسوم تنفيذي رقم 24-347
· ج.ر عدد 72 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-347 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدّد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية
الفصل السادس — التغاضي
المادة 31
يمكن الآمر بالصرف، تحت مسؤوليته، أن يتغاضى عن الرفض النهائي المبلّغ من طرف المراقب الميزانياتي، باستثناء الرفض المتعلق بمشاريع قرارات تسيير المستخدمين، بموجب مقرر معلّل يعلم به الوزير المكلف بالميزانية.