مرسوم تنفيذي رقم 24-347
· ج.ر عدد 72 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-347 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدّد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية
الفصل الرابع — الأنماط الأخرى للرقابة
المادة 28
يمكن تحديد إجراءات أخرى للرقابة الملائمة على بعض الفئات من نفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية للصحة، بموجب قرار مشترك بين وزير القطاع المعني والوزير المكلف بالميزانية.
وفي هذا الإطار، يعد المراقب الميزانياتي في كل سداسي من السنة، تقريرا عن شروط تنفيذ الميزانية ويرسله إلى كل من الوزير المكلف بالميزانية، والآمر بالصرف المعني في آن واحد.