مرسوم تنفيذي رقم 24-347
· ج.ر عدد 72 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-347 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدّد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية
الفصل الرابع — الأنماط الأخرى للرقابة
المادة 24
بغض النظر عن أحكام المادة 28 من هذا المرسوم، يُمارس المراقب الميزانياتي وفقا لبرنامج الرقابة المسطر، رقابة بعدية على القرارات التي لا تخضع للتأشيرة المسبقة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالميزانية.