مرسوم تنفيذي رقم 24-347
· ج.ر عدد 72 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-347 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدّد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية
الفصل الثالث — كيفيات ممارسة الرقابة المسبقة
المادة 20
تحدد مدوّنة الوثائق الثبوتية التي ترفق بمشاريع الالتزامات وقرارات التسيير من طرف الوزير المكلف بالميزانية.
يمكن المراقب الميزانياتي طلب إرسال أي وثيقة أو معلومة إضافية، بأية وسيلة يراها ضرورية لتأدية مهامه.