الفصل الثالث — كيفيات ممارسة الرقابة المسبقة
المادة 16
في مجال الرقابة المسبقة الممارسة على مشاريع الصفقات العمومية، تُفْرَضُ التأشيرة التي تسلّمها هيئة الرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية المختصة على المراقب الميزانياتي، وفي هذا الإطار يتأكد :
– من التأشيرة الممنوحة من طرف هيئة الرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية المختصة،
– التقييد الميزانياتي للنفقة،
– توفر الاعتمادات المالية،
– صفة الآمر بالصرف.
في حالة معاينة عدم المطابقة لأحكام تشريعية، يعدّ المراقب الميزانياتي، بعد منح التأشيرة، مذكرة ملاحظة يرسلها إلى الوزير المكلف بالميزانية.