الفصل الثالث — كيفيات ممارسة الرقابة المسبقة
المادة 14
بعنوان الرقابة الميزانياتية، تخضع إلى التأشيرة مسبقا قبل التوقيع عليها، مشاريع الالتزام بالنفقات، وكذا قرارات التسيير الآتية :
– التفويض أو وضع تحت التصرف للاعتمادات ومناصب الشغل المالية وسحبها،
– منح الإعانات والمخصصات والمساهمات لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية الأخرى،
– التخصيصات الميزانياتية وتعديل الاعتمادات الميزانياتية المصادق عليها،
– التحويلات لفائدة الأشخاص والجمعيات والجماعات المحلية والمنظمات الدولية،
– كل التزام مدعم بسندات الطلب ومشاريع العقود والصفقات العمومية واتفاقيات تفويض المرفق العام وعقود الشراكة والملاحق المرتبطة بها،
– المتعلقة بتسديد المصاريف،
– قرارات تسيير المستخدمين والأعوان العموميين، باستثناء الترقية في الدرجة.
وتخضع كذلك إلى تأشيرة المراقب الميزانياتي :
– مشاريع القوائم الاسمية الموقوفة عند إقفال السنة المالية،
– مشاريع الجداول الأصلية الأولية، التكميلية أو التعديلية.
بالنسبة للنفقات المنجزة بعنوان وكالات النفقات وكذا النفقات المنفذة بدون التزام مسبق ودون أمر بالصرف مسبق أو دون أمر بالصرف تطبيقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسيرها، فإن الآمر بالصرف المعني ملزم بعرضها على المراقب الميزانياتي للتأشير عليها على سبيل التسوية من أجل مسك ومتابعة محاسبة الالتزامات بالنفقات.