مرسوم تنفيذي رقم 24-347
· ج.ر عدد 72 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-347 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدّد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية
الفصل الثاني — الرقابة على البرمجة الميزانياتية وتنفيذ نفقات ميزانية الدولة
المادة 12
على مستوى كل تقسيم من التقسيمات العملياتية، يرسل المسؤول المختص إلى المراقب الميزانياتي المعني، خلال شهري مايو وسبتمبر من السنة المعنية، عروض حال عن تنفيذ البرمجة واستعمال الاعتمادات ومناصب الشغل المالية الموضوعة تحت تصرفه.