مرسوم تنفيذي رقم 24-346
· ج.ر عدد 71 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-346 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات إنشاء وكالات الإيرادات و/أو النفقات وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
المادة 7
تحل وكالات الإيرادات و/ أو النفقات بموجب مقرر من الآمر بالصرف المختص، ويبلّغ هذا المقرر إلى المحاسب العمومي المختص في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام.
الوكلاء