مرسوم تنفيذي رقم 24-346
· ج.ر عدد 71 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-346 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات إنشاء وكالات الإيرادات و/أو النفقات وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
المادة 5
تنفذ النفقات العمومية عن طريق الوكالة بواسطة نفقة الوحدة، ويقصد بنفقة الوحدة نفقة تتعلق بنفس الخدمة.
يحدد المبلغ الأقصى لنفقة الوحدة دوريا بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.