مرسوم تنفيذي رقم 24-346
· ج.ر عدد 71 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-346 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات إنشاء وكالات الإيرادات و/أو النفقات وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
المادة 5
تصب الإيرادات المذكورة في المادة 4 في الحساب المفتوح لدى المحاسب العمومي المختص في الآجال الآتية :
- بالنسبة للنقد : ...............................
- بالنسبة للصكوك : .........................
- الوسائل الأخرى للدفع : ...................