مرسوم تنفيذي رقم 24-346
· ج.ر عدد 71 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-346 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات إنشاء وكالات الإيرادات و/أو النفقات وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
المادة 4
تقبض الإيرادات المذكورة في المادة 3 حسب الطرق الآتية :
1 - ...........................
2 - ........................... ................................
(1) شطب العبارة غير الضرورية
(2) ذكر النصوص المناسبة الملحق الأول (تابع)