مرسوم تنفيذي رقم 24-346
· ج.ر عدد 71 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-346 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات إنشاء وكالات الإيرادات و/أو النفقات وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
المادة 3
تنشأ وكالات الإيرادات و/ أو النفقات بموجب مقرر من الآمر بالصرف لميزانية الأشخاص المعنويين المذكورين في المادة الأولى من هذا المرسوم، بعد الموافقة الكتابية للمحاسب العمومي المختص.