مرسوم تنفيذي رقم 24-346
· ج.ر عدد 71 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-346 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات إنشاء وكالات الإيرادات و/أو النفقات وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
المادة 26
يخضع الوكلاء لمراقبة المحاسب العمومي المختص الذي يتبعونه وكذا الآمر بالصرف الذي تأسست لديه الوكالة.
كما يخضعون لرقابة الأجهزة والسلطات المؤهلة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.