مرسوم تنفيذي رقم 24-346
· ج.ر عدد 71 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-346 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات إنشاء وكالات الإيرادات و/أو النفقات وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
المادة 22
قصد السماح بإيقاف الكتابات المحاسبية، يتعين على الوكيل إعادة صب المبلغ المتبقي من التسبيق الممنوح له للمحاسب العمومي المختص في أجل أقصاه 20 ديسمبر من السنة المالية.
وكالات الإيرادات والنفقات