المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، يحدد هذا المرسوم كيفيات إنشاء وتنظيم وسير ومراقبة وكالات الإيرادات و/أو النفقات :
– للدولة،
– للجماعات المحلية،
– للمؤسسات العمومية الإدارية والمؤسسات العمومية للصحة،
– للأشخاص المعنويين الآخرين المكلفين بتنفيذ كل أو جزء من برنامج الدولة بمفهوم القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم.
إنشاء الوكالات وتنظيمها إنشاء الوكالات