مرسوم تنفيذي رقم 24-346
· ج.ر عدد 71 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-346 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات إنشاء وكالات الإيرادات و/أو النفقات وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
المادة 19
يقوم الوكلاء بدفع المبالغ المستحقة للدائنين ضمن نفس الشروط التي يخضع لها المحاسبون العموميون. ويوضح مقرر إنشاء الوكالة وسائل الدفع التي يحوزها الوكلاء لدفع النفقات عن طريق الوكالة.