مرسوم تنفيذي رقم 24-346
· ج.ر عدد 71 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-346 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات إنشاء وكالات الإيرادات و/أو النفقات وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
المادة 18
يحدد سقف التسبيق حسب الصنف، وفقا لاحتياجات كل ثلاثي للنفقات المزمع إنجازها عن طريق الوكالة.
يخضع كل تسبيق لطلب من الوكيل مؤشر عليه من قبل الآمر بالصرف وموجه إلى المحاسب العمومي المختص.
يشترط لكل طلب جديد للتسبيق تقديم الوثائق التبريرية للتسبيق السابق. ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ التسبيق الجديد مبلغ النفقات المنجزة.