مرسوم تنفيذي رقم 24-346
· ج.ر عدد 71 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-346 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات إنشاء وكالات الإيرادات و/أو النفقات وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
المادة 17
يوضع تحت تصرف كل وكيل، تسبيق تتحمله ميزانية الآمر بالصرف للشخص المعنوي المعني.
يجمد اعتماد يساوي نفس المبلغ في الصنف أو الأصناف الميزانياتية التي تقيد فيها النفقات المدفوعة من قبل الوكيل.
يحدد مبلغ هذا التسبيق في مقرر إنشاء وكالة النفقات، ويراج ع، عند الاقتضاء، بنفس الشكل.
يحدد الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار.