مرسوم تنفيذي رقم 24-346
· ج.ر عدد 71 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-346 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات إنشاء وكالات الإيرادات و/أو النفقات وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
المادة 15
ما عدا الترخيص الذي يمنحه الوزير المكلف بالمالية، لا يمكن التكفل عن طريق الوكالة إلاّ بالنفقات المذكورة أدناه :
– نفقات تخص المعدات والتسيير،
– تسبيقات عن مصاريف المهمات،
– الأشغال المنجزة عن طريق الوكالة.