مرسوم تنفيذي رقم 24-346
· ج.ر عدد 71 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-346 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات إنشاء وكالات الإيرادات و/أو النفقات وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
المادة 13
طرق الدفع المتاحة للوكيل لتسديد النفقات هي : (ذكر وسائل الدفع مثل : شيك أو نقدا، أو عن طريق تحويل)
- ..............................
- ..............................
- ..............................