مرسوم تنفيذي رقم 24-346
· ج.ر عدد 71 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-346 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد كيفيات إنشاء وكالات الإيرادات و/أو النفقات وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
المادة 10
يحدد المبلغ الأقصى للتسبيق الذي يمنح للوكيل ب ........ دج.
النشاط الأول : .................................................... دج.
النشاط الثاني : ................................................ دج.
النشاط : ........................................................... دج.