مرسوم تنفيذي رقم 24-345
· ج.ر عدد 71 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-345 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد شروط الأخذ بالمسؤولية المالية للمحاسبين العموميين وإجراءات مراجعة باقي الحسابات
المادة 9
يمكن التكفل بباقي الحساب الذي لا يمكن تغطيته بالأموال الشخصية للمحاسب العمومي، عن طريق دفع مؤقت من الخزينة العمومية، بغرض الاستعادة الفورية للتوازن المالي. وفي هذه الحالة، يرسل المحاسب العمومي تقريرا مفصلا إلى الوزير المكلف بالمالية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
طرق الطعن والإعفاء من المسؤولية