مرسوم تنفيذي رقم 24-345
· ج.ر عدد 71 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-345 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد شروط الأخذ بالمسؤولية المالية للمحاسبين العموميين وإجراءات مراجعة باقي الحسابات
المادة 8
تخضع بواقي الحسابات الصادرة ضد مفوضي المحاسبين العموميين والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم والمحاسبين الفعليين إلى نفس القواعد المطبقة على المحاسبين العموميين.