مرسوم تنفيذي رقم 24-345
· ج.ر عدد 71 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-345 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد شروط الأخذ بالمسؤولية المالية للمحاسبين العموميين وإجراءات مراجعة باقي الحسابات
المادة 5
يعاقب على مخالفات الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ الإيرادات والنفقات العمومية بالغرامات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
عندما تتم معاينة هذه المخالفات من قبل الهيئة أو السلطة الإدارية المخولة سلطة الرقابة أو التفتيش، ترسل الهيئة أو السلطة الإدارية المخولة سلطة الرقابة أو التفتيش تقريرا، أو عند الاقتضاء، مستخرجا من تقرير التدقيق إلى مجلس المحاسبة.