مرسوم تنفيذي رقم 24-345
· ج.ر عدد 71 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-345 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد شروط الأخذ بالمسؤولية المالية للمحاسبين العموميين وإجراءات مراجعة باقي الحسابات
المادة 4
ينتج باقي حساب المحاسب العمومي عن عجز في الصندوق.
ويقصد بالعجز في الصندوق :
– وجود فارق غير مبرر في حسابات السيولة،
– إيراد غير محصل لعدم احترام الإجراءات القانونية،
– دفع نفقة غير مبررة،
– نقص ملحوظ في القيم العينية.