مرسوم تنفيذي رقم 24-345
· ج.ر عدد 71 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-345 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد شروط الأخذ بالمسؤولية المالية للمحاسبين العموميين وإجراءات مراجعة باقي الحسابات
المادة 17
يمكن الوزير المكلف بالمالية منح إبراء رجائي كلّي أو جزئي لباقي الحساب المحكوم به ضد المحاسب العمومي، إذا لم يستطع استيفاء دينه.