مرسوم تنفيذي رقم 24-345
· ج.ر عدد 71 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-345 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد شروط الأخذ بالمسؤولية المالية للمحاسبين العموميين وإجراءات مراجعة باقي الحسابات
المادة 15
يتم الإعفاء من المسؤولية بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المشكلة لدى الوكالة القضائية للخزينة.
الإبراء الرجائي