مرسوم تنفيذي رقم 24-345
· ج.ر عدد 71 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-345 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد شروط الأخذ بالمسؤولية المالية للمحاسبين العموميين وإجراءات مراجعة باقي الحسابات
المادة 13
في حالة السرقة أو الضياع الناتج عن حالات القوة القاهرة، يرسل طلب الإعفاء الكلي أو الجزئي من المسؤولية، الذي يعده المحاسب العمومي المدين للخزينة العمومية، إلى الوزير المكلف بالمالية.