مرسوم تنفيذي رقم 24-344
· ج.ر عدد 71 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-344 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد إجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين
المادة 6
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-314 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 و المتعلق بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين.