مرسوم تنفيذي رقم 24-344
· ج.ر عدد 71 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-344 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 14 أكتوبر سنة 2024، يحدد إجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين
المادة 5
يكون المحاسب العمومي مسؤولا في حالة امتثاله للأمر بالتسخيرة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 62 من القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.